السيد علي الطباطبائي

201

رياض المسائل

إجماعا كما في المنتهى ( 1 ) ولقوله تعالى : ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) ( 2 ) ، وللنبوي إذا أتى بصدقة ، قال : اللهم صل على أبي فلان ( 3 ) . ويكون ذلك ( استحبابا على الأظهر ) وفاقا للأكثر بل لا خلاف فيه يظهر إلا من الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة ( 4 ) والماتن في المعتبر ( 5 ) والفاضل في الارشاد ( 6 ) ، والشهيد في الدروس ( 7 ) . وقد رجعوا عنه إلى الاستحباب في الكتاب ، وكتاب قسمة الصدقات من الخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمختلف ( 10 ) واللمعة ( 11 ) ، ولعله للأصل ، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها ، بل لا يبعد دعوى عدم ظهورها فيه أيضا . والرواية - بعد الاغماض عن سندها - غير دالة على الوجوب ، كما لا يخفى . هذا وينبغي القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلى الفقيه والفقير ، أما الثاني : فلدعوى الاجماع على عدم الوجوب فيه صريحا في الروضة ( 12 ) ، وغيرها ، وأما

--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في أحكامها ج 1 ص 531 س 23 . ( 2 ) التوبة : 103 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : باب 8 ما يقال عند اخراج الزكاة ح 1796 ج 1 ص 572 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الزكاة م 155 ج 2 ص 125 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 592 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 289 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 64 ص 19 . ( 8 ) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات مسألة 5 ج 2 ص 347 . ( 9 ) المبسوط : كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 244 . ( 10 ) المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 188 س 3 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الزكاة في المستحق ص 24 . ( 12 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 56 .